قوله ( وهل يجب عليه
الدفع عن نفسه ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المحرر ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم . الدفع عن نفسه لا يخلو إما أن يكون في فتنة ، أو في غيرها . فإن كان في غير فتنة ففيه روايتان .
إحداهما : يلزمه الدفع عن نفسه . وهو المذهب . قال في الفروع : ويلزمه الدفع عن نفسه على الأصح . قال في التبصرة : يلزمه في الأصح ، وجزم به في الوجيز . والرواية الثانية : لا يلزمه الدفع . قدمه في الشرح ، ونهاية المبتدئ ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وإن كان في فتنة : فالصحيح من المذهب : أنه لا يلزمه الدفع عنها ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح . وقدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمه إن دخل عليه منزله .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم والحالة هذه . فوائد منها : يلزمه
الدفع عن حرمته على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح ، وجزم به في الوجيز ، والنظم .
[ ص: 305 ] وقدمه في الفروع . وقيل : لا يلزمه ، قدمه في نهاية المبتدئ ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . ومنها : لا يلزمه
الدفع عن ماله على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ولا يلزمه عن ماله في الأصح ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وجزم به في الوجيز ، والنظم ، وقدمه في نهاية المبتدئ ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمه .
قال في التبصرة : يلزمه في الأصح : ومنها : لا يلزمه حفظ ماله عن الضياع والهلاك على الصحيح من المذهب . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في التبصرة : يلزمه على الأصح : وقال في نهاية المبتدئ : يجوز دفعه عن نفسه ، وحرمته ، وماله ، وعرضه . وقيل : يجب . ومنها : له بذل المال . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنه أفضل ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبلا نقله . وقال في الترغيب : المنصوص عنه : أن ترك قتاله عنه أفضل . وأطلق روايتي الوجوب في الكل ، ثم قال : عندي ينتقض عهد الذمي . قال في الفروع : وما قاله في الذمي مراد غيره . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل فيمن يريد المال أرى دفعه إليه ، ولا يأتي على نفسه ; لأنها لا عوض لها .
[ ص: 306 ] ونقل
أبو الحارث لا بأس . ومنها : أنه يلزمه الدفع عن نفس غيره على الصحيح من المذهب . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وكإحيائه ببذل طعامه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره أيضا ، واختار صاحب الرعاية : يلزمه مع ظن سلامة الدافع . كذا ماله مع ظن سلامتهما . وذكر جماعة : يجوز مع ظن سلامتهما ، وإلا حرم . وقيل في جوازه عنهما وعن حرمته : روايتان . نقل
حرب الوقف في مال غيره . ونقل
أحمد الترمذي ، وغيره : لا يقاتله ; لأنه لم يبح له قتله لمال غيره . وأطلق صاحب التبصرة ،
والشيخ تقي الدين : لزومه عن مال غيره .
قال في التبصرة : فإن أبي أعلم مالكه . فإن عجز : لزمته إعانته . وتقدم كلامه في الفصول ، وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي بلزوم دفع حربي وذمي عن نفسه ، وبإباحته عن ماله وحرمته وعبد غيره وحرمته وأن في إباحته عن مال غيره وصلاة خوف لأجله : روايتين . ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وقال في المذهب : وهل يجوز لغير المطلوب أن يدفع عنه من أراد نفسه ، أو يجب ؟ على وجهين . أما دفع الإنسان عن مال غيره : فيجوز ، ما لم يفض إلى الجناية على نفس الطالب أو شيء من أعضائه ، انتهى .
[ ص: 307 ] ومنها : لو
ظلم ظالم ، فنقل
ابن أبي حرب : لا يعينه حتى يرجع عن ظلمه . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : لا يعجبني أن يعينوه ، أخشى أن يجترئ يدعوه حتى ينكسر . واقتصر عليهما
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه وسأله
صالح فيمن
يستغيث به جاره ؟ قال : يكره أن يخرج إلى صيحة بالليل ، لأنه لا يدري ما يكون . قال في الفروع : وظاهر كلام الأصحاب فيهما خلافه . وهو أظهر في الثانية . انتهى .
قوله ( وسواء كان الصائل آدميا أو بهيمة ) وهذا المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : الأولى من الروايتين في البهيمة : وجوب الدفع إذا أمكنه ، كما لو
خاف من سيل أو نار ، وأمكنه أن يتنحى عن ذلك . وإن أمكنه الهرب : فالأولى يلزمه . وقال في الترغيب : البهيمة لا حرمة لها فيجب . قال في الفروع : وما قاله في البهيمة متجه .
فائدة : لو قتل البهيمة حيث قلنا له قتلها فلا ضمان عليه على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وتقدم ذلك في أواخر " الغصب " في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قال في القواعد الأصولية : هكذا جزم به الأصحاب في " باب الصائل " فيما وقفت عليه من كتبهم . وقال
أبو بكر عبد العزيز في التنبيه : إذا
قتل صيدا صائلا عليه ، فعليه الجزاء .