[ ص: 308 ] الفرع الثاني : لو
تدحرج إناء من علو على رأس إنسان ، فكسره دفعا عن نفسه بشيء التقاه به ، فهل يضمنه ؟ على وجهين مع جواز دفعه . وذكر في الترغيب في " باب الأطعمة " أن
المضطر إلى طعام الغير وصاحبه مستغن عنه ، إذا قتله المضطر فلا ضمان عليه ، إذا قلنا : بجواز مقاتلته . ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آخر " باب الأطعمة " جواز قتاله . وخرج
الحارثي في " كتاب الغصب " ضمان الصائل على قول
أبي بكر في ضمان الصيد الصائل على المحرم . قوله ( فإذا
دخل رجل منزله متلصصا ، أو صائلا : فحكمه حكم ما ذكرنا ) فيما تقدم .