باب الآنية تنبيه : يستثنى من قوله (
كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله )
عظم الآدمي فإنه لا يباح استعماله . ويستثنى المغصوب .
لكن ليس بوارد على
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ولا على غيره ; لأن استعماله مباح من حيث الجملة ، ولكن عرض له ما أخرجه عن أصله ، وهو الغصب . قوله ( يباح اتخاذه واستعماله ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
إلا أن
أبا الفرج المقدسي كره
الوضوء من إناء نحاس ورصاص وصفر . والنص عدمه . قال
الزركشي : ولا عبرة بما قاله .
وأبا الوقت الدينوري : كره
الوضوء من إناء ثمين .
كبلور ، وياقوت . ذكره عنه
ابن الصيرفي . وقال في الرعاية الكبرى : يحتمل الحديد . وجهين . قوله ( إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما فإنه يحرم اتخاذهما ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
[ ص: 80 ] وصاحب الهداية ، والخصال ، والمستوعب ، والمغني ، والوجيز ، والمنور ،
وابن عبدوس في تذكرته ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ،
وابن منجا في شرحهما ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لا يختلف المذهب فيما علمنا في تحريم
اتخاذ آنية الذهب والفضة ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم والرعايتين ، والفائق ، ومجمع البحرين ، والشرح
وابن عبيدان ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز اتخاذهما . وذكرها بعض الأصحاب وجها في المذهب . وأطلقهما في الحاويين . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول عن
أبي الحسن التميمي أنه قال : إذا
اتخذ مسعطا ، أو قنديلا ، أو نعلين ، أو مجمرة ، أو مدخنة ذهبا أو فضة كره ، ولم يحرم . ويحرم سرير وكرسي . ويكره
عمل خفين من فضة . ولا يحرم كالنعلين . ومنع من الشربة والملعقة . قال في الفروع : كذا حكاه . وهو غريب .
قلت : هذا بعيد جدا . والنفس تأبى صحة هذا . قوله ( واستعمالها )
يعني : يحرم
استعمالها . وهذا المذهب .
نص عليه . وعليه الأصحاب . وأكثرهم قطع به . وقيل : لا يحرم استعمالها ، بل يكره .
قلت : وهو ضعيف جدا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أن النهي عن استعمال ذلك نهي تنزيه ، لا تحريم . وجزم في الوجيز بصحة الطهارة منهما مع قوله بالكراهة . قوله ( فإن توضأ منهما : فهل تصح طهارته ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية ، وخصال
ابن البنا ، والمذهب والكافي والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والمذهب الأحمد ،
وابن تميم ،
وابن عبيدان ، وغيرهم . أحدهما : تصح الطهارة منها . وهو المذهب قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز والمنور ، والمنتخب ، والإفادات ، وغيرهم ، وصححه في المغني ، والشرح ،
وابن عبيدان ،
[ ص: 81 ] وتجريد العناية ،
وابن منجا في شرحه ،
والحارثي ذكره في الغصب ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعاية ، والحاويين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . ولكن صاحب الوجيز جزم بالصحة ، مع القول بالكراهة كما تقدم . والوجه الثاني : لا تصح الطهارة منها ، جزم به
ناظم المفردات ، وهو منها ، واختاره
أبو بكر ،
والقاضي أبو الحسين ،
والشيخ تقي الدين . قاله
الزركشي . قال في مجمع البحرين : لا تصح الطهارة منها في أصح الوجهين ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في تذكرته .
فائدة :
الوضوء فيها كالوضوء منها ، ولو جعلها مصبا لفضل طهارته . فهو كالوضوء منها على الصحيح من المذهب والروايتين . قاله في الفروع وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تصح الطهارة هنا .