قوله ( ولا يتبع لهم مدبر ، ولا يجاز على جريح ) . أعلم أنه يحرم
قتل مدبرهم وجريحهم . بلا نزاع . ولا يتبع مدبرهم على الصحيح من المذهب مطلقا . وقيل : في آخر القتال . ذكره في الرعايتين .
قلت : يتوجه أن يقال : إن خيف من اجتماعهم ورجوعهم تبعهم . فعلى المذهب : إن فعل ، ففي القود وجهان . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفروع أحدهما : يقاد به . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح الآتي ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه والثاني : لا يقاد به .
قلت : وهو الصواب ; لاختلاف العلماء في ذلك . فأنتج شبهة .
[ ص: 315 ] فائدة : قال في المستوعب : المدبر من انكسرت شوكته ، لا المتحرف إلى موضع . وقال في المغني ، والشرح : يحرم
قتل من ترك القتال .