قوله (
ومن أسر من رجالهم : حبس حتى تنقضي الحرب ، ثم يرسل ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهما . وقيل : يخلى إن أمن عوده . وقال في الترغيب : لا يرسل مع بقاء شوكتهم .
قلت : وهو الصواب . ولعله مراد من أطلق . فعلى هذا : لو بطلت شوكتهم ، ولكن يتوقع اجتماعهم في الحال : ففي إرساله وجهان وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
قلت : الصواب عدم إرساله . وقيل : يجوز حبسه ليخلى أسيرنا .