قوله ( فإن
أسر صبي ، أو امرأة . فهل يفعل به ذلك ، أو يخلى في الحال ؟ يحتمل وجهين ) . وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح
ابن منجا .
[ ص: 316 ] أحدهما : يفعل به كما يفعل بالرجل . وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم والوجه الثاني : يخلى في الحال ، صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح .
قلت : الصواب النظر إلى ما هو أصلح من الإمساك والإرسال . ولعل الوجهين مبنيان على ذلك .