وقوله (
وهل يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل في الحرب ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير إحداهما : لا يضمنون . وهو المذهب ، صححه في المغني ، والشرح ، والنظم . قال
الزركشي : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنور ، والمنتخب ، وغيرهما ، وقدمه ، في الكافي ، والفروع ، وغيرهما .
قلت . فيعايى بها .
[ ص: 317 ] والرواية الثانية : يضمنون ، صححه في التصحيح ، والخلاصة ، وجزم به في الوجيز . فعلى الرواية الثانية : في القود وجهان . وأطلقهما في الفروع . قال في الرعاية الكبرى ،
قلت : إن ضمن المال احتمل القود وجهين . انتهى
قلت : الصواب وجوب القود ، والوجهان أيضا في تحتم القتل بعدها . قاله في الفروع .