فائدة : قوله (
وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة ، أو خراج ، أو جزية : لم يعد عليهم ، ولا على صاحبه ) ، الصحيح من المذهب : أنه يجزئ
دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة . نص عليه في الخوارج ، إذا غلبوا على بلد ، وأخذوا منه العشر : وقع موقعه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الشرح : هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل . وقال في موضع : إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إماما . قال في الفروع : وظاهر كلامه في موضع من الأحكام السلطانية : أنه لا يجزئ الدفع إليهم اختيارا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله التوقف فيما أخذه الخوارج من الزكاة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقد قيل : تجوز الصلاة خلف الأئمة الفساق . ولا يجوز
دفع الأعشار والصدقات إليهم ، ولا إقامة الحدود . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : نحوه .