قوله ( وتجوز
شهادتهم ، ولا ينقض من
حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره ) . هذا المذهب فيهما . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، والحاوي الصغير ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : تقبل شهادتهم . ويؤخذ عنهم العلم ، ما لم يكونوا دعاة . ذكره
أبو بكر . وذكر في المغني ، والترغيب ، والشرح : أن الأولى رد كتابه قبل الحكم به . وذكر
الشيخ تقي الدين رحمه الله : أن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره فسقوا البغاة .