الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في
مبتدع داعية له دعاة أرى حبسه . وكذا قال في التبصرة : على الإمام منعهم وردعهم ، ولا يقاتلهم ، إلا أن يجتمعوا لحربه . فكبغاة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله أيضا في
الحرورية الداعية يقاتل كبغاة . ونقل
ابن منصور : يقاتل من منع الزكاة . وكل من
منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه ، واختاره
أبو الفرج ،
والشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : أجمعوا أن كل
طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام : يجب قتالها ، حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين ، وأولى . وقال في
الرافضة : شر من
الخوارج اتفاقا .
[ ص: 323 ] قال : وفي قتل الواحد منهما ونحوهما ، وكفره : روايتان ، والصحيح : جواز قتله كالداعية ، ونحوه .