[ ص: 325 ] الرابعة : قوله ( وإن
اقتتلت طائفتان لعصبية ، أو طلب رئاسة : فهما ظالمتان ، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى ) . وهذا بلا خلاف أعلمه . لكن قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من الأخرى : تساويا ، كمن جهل قدر المحرم من ماله : أخرج نصفه ، والباقي له . وقال أيضا : أوجب الأصحاب الضمان على مجموع الطائفة ، وإن لم يعلم عين المتلف . وقال أيضا : وإن تقاتلا تقاصا ; لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور الخامسة : لو دخل أحد فيهما ليصلح بينهما ، فقتل وجهل قاتله : ضمنته الطائفتان .