[ ص: 326 ] باب حكم المرتد
فائدتان إحداهما : قوله ( فمن
أشرك بالله ، أو جحد ربوبيته ، أو وحدانيته أو صفة من صفاته ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : أو جحد صفة من صفاته المتفق على إثباتها الثانية : قوله ( أو
سب الله تعالى ، أو رسوله صلى الله عليه وسلم : كفر ) . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكذا لو كان مبغضا لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لما جاء به اتفاقا . تنبيه : قوله ( فمن
أشرك بالله ، أو جحد ربوبيته ، أو وحدانيته ، أو صفة من صفاته ، أو اتخذ لله صاحبة ، أو ولدا ، أو جحد نبيا ، أو كتابا من كتب الله ، أو شيئا منه ، أو سب الله أو رسوله : كفر ) بلا نزاع في الجملة . ومراده : إذا أتى بذلك طوعا ، ولو هازلا . وكان ذلك بعد أن أسلم طوعا . وقيل : وكرها .
قلت : ظاهر كلام الأصحاب : أن هذه الأحكام مترتبة عليه حيث حكمنا بإسلامه طوعا أو كرها . وأطلقهما في الفروع . وقال : والأصح بحق ، يعني : إذا أكره على الإسلام لا بد أن يكون بحق على الأصح .
[ ص: 327 ] فائدة : قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكذا الحكم لو
جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا . قال جماعة من الأصحاب : أو
سجد لشمس أو قمر . قال في الترغيب : أو
أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين . وقيل : أو
كذب على نبي ، أو
أصر في دارنا على خمر أو خنزير غير مستحل وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : رأيت بعض أصحابنا يكفر
جاحد تحريم النبيذ والمسكر كله كالخمر . ولا يكفر بجحد قياس اتفاقا ، للخلاف ، بل سنة ثابتة . قال : ومن
أظهر الإسلام وأسر الكفر : فمنافق . وإن أظهر أنه قائم بالواجب وفي قلبه أن لا يفعل : فنفاق . وهل يكفر ؟ على وجهين ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب : لا يكفر إلا منافق أسر الكفر . قال : ومن أصحابنا من أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بن يوسف عن الإسلام ; لأنه أخاف أهل
المدينة وانتهك حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم . قال في الفروع : فيتوجه عليه
nindex.php?page=showalam&ids=17374يزيد بن معاوية ونحوه ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله بخلاف ذلك . وعليه الأصحاب ، وأنه لا يجوز التخصيص باللعنة ، خلافا
لأبي الحسين وابن الجوزي وغيرهما . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ظاهر كلامه الكراهة .