قوله ( فمن )
( ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء ، وهو بالغ عاقل ) مختار أيضا ( دعي إليه ثلاثة أيام ) يعني وجوبا ( وضيق عليه . فإن لم يتب : قتل ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وصححه في الخلاصة ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . قال في النظم : هذا أشهر الروايتين . قال
الزركشي : هذا المذهب عند الأصحاب .
[ ص: 329 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تجب الاستتابة ، بل تستحب . ويجوز قتله في الحال . قال في الفروع :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تجب استتابته .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولا تأجيله . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمحرر . تنبيه : يستثنى من ذلك رسول الكفار إذا كان مرتدا ، بدليل رسولي
مسيلمة ذكره
ابن القيم رحمه الله في الهدي .
قلت : فيعايى بها .