قوله ( ومن ارتد وهو سكران : لم يقتل حتى يصحو ، ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته ) . تصح
ردة السكران على الصحيح من المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية : هذا أظهر الروايتين ، واختاره عامة شيوخنا . قال
الناظم : هذا أظهر قولي
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال
الزركشي : هذا المشهور ، وصححه في تجريد العناية وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع في " كتاب الطلاق " .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تصح ردته ، اختاره
الناظم في " كتاب الطلاق " . وتقدم ذلك مستوفى في " كتاب الطلاق " . وأطلقهما في المذهب ، والخلاصة ، والشرح .
[ ص: 332 ] قوله ( لم يقتل حتى يصحو ، وتتم له ثلاثة أيام من وقت ردته ) . وهو أحد القولين ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وجزم به في الشرح ، وشرح
ابن منجا ، وغيرهم ، والصحيح من المذهب : أن ابتداء الأيام الثلاثة من حين صحوه ، وجزم به في الوجيز ، وتجريد العناية ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .