قوله ( وهل تقبل
توبة الزنديق ، ومن تكررت ردته ، أو من سب الله أو رسوله ، والساحر ؟ ) . يعني الذي يكفر بسحره ( على روايتين ) . وأطلقهما
الزركشي إحداهما : لا تقبل توبته ، ويقتل بكل حال . وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، وإدراك الغاية ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، وغيرهم . وهو اختيار
أبي بكر ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ،
وابن البنا ،
والشيرازي في الزنديق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : هذا الذي نصره الأصحاب . وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في خلافه في الساحر ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه ،
والشيرازي في ساب الرسول صلى الله عليه وسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي في قوله : من
قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل .
[ ص: 333 ] والأخرى : تقبل توبته كغيره . وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال في الساحر ، ومن تكررت ردته ، والزنديق ، وآخر قولي
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في روايتيه فيمن تكررت ردته .
وظاهر كلامه في تعليقه في ساب الله تعالى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تقبل إن تكررت ردته ثلاثا فأكثر ، وإلا قبلت . وقال في الفصول ، عن أصحابنا : لا تقبل توبته إن سب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حق آدمي لا يعلم إسقاطه . وأنها تقبل إن سب الله تعالى ; لأنه : يقبل التوبة في خالص حقه ، وجزم به في عيون المسائل ، وغيرها ; لأن الخالق منزه عن النقائص . فلا يلحق به ، بخلاف المخلوق . فإنه محل لها . ولهذا افترقا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مثلهم فيمن
ولد على الفطرة ثم ارتد . ذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله .
تنبيه : محل الخلاف في الساحر : حيث يحكم بقتله بذلك على ما يأتي في آخر الباب . فوائد الأولى : حكم من
تنقص النبي صلى الله عليه وسلم حكم من سبه صلوات الله وسلامه عليه على الصحيح من المذهب . ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وقدمه في الفروع . وقيل : ولو تعريضا . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : من عرض بشيء من ذكر الرب . فعليه القتل ، مسلما كان أو كافرا ، وأنه مذهب أهل
المدينة .
[ ص: 334 ] وسأله
ابن منصور : ما
الشتيمة التي يقتل بها ؟ . قال : نحن نرى في التعريض الحد . قال : فكان مذهبه فيما يجب فيه الحد من الشتيمة التعريض . الثانية : محل الخلاف المتقدم ، في عدم قبول توبتهم وقبولها : في أحكام الدنيا ، من ترك قتلهم ، وثبوت أحكام الإسلام . فأما في الآخرة : فإن صدقت توبته ، قبلت بلا خلاف . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وجماعة ، وقدمه في الفروع . وفي إرشاد
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية : لا تقبل توبة الزنديق باطنا ، وضعفها . وقال كمن
تظاهر بالصلاح ، إذا أتى معصية وتاب منها .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه رواية : لا تقبل
توبة داعية إلى بدعة مضلة ، اختارها
أبو إسحاق بن شاقلا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في إرشاده : نحن لا نمنع أن يكون مطالبا بمن أضل . قال في الفروع : وظاهر كلام غيره : لا مطالبة . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : قد بين الله أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع . وقال في الرعاية : من كفر ببدعة قبلت توبته على الأصح . وقيل : إن اعترف بها . وقيل : لا تقبل من داعية الثالثة : الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر . ويسمى منافقا في الصدر الأول . وأما من أظهر الخير وأبطن الفسق : فكالزنديق في توبته في قياس المذهب قاله في الفروع .
[ ص: 335 ] وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وحمل رواية قبول توبة الساحر على المتظاهر . وعكسه بعكسه . قال في الفروع : يؤيده تعليلهم للرواية المشهورة بأنه لم يوجد بالتوبة سوى ما يظهره . قال : وظاهر كلام غيره : تقبل . وهو أولى في الكل . انتهى .