قوله (
ولا يبطل إحصان المسلم بردته ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : ويؤخذ بحد فعله في ردته ، نص عليه كقبل ردته .
[ ص: 338 ] وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وظاهر ما نقله
مهنا واختاره جماعة : أنه إن أسلم لا يؤخذ به ، كعبادته .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الوقف . وقال في الفروع أيضا : ولا يبطل إحصان قذف ورجم بردة . فإذا أتى بهما بعد إسلامه حد ، خلافا لكتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في إحصان رجم .