. قوله ( ولا عباداته التي فعلها في إسلامه ) يعني : لا تبطل ( إذا عاد إلى الإسلام ) .
العبادات التي فعلها قبل ردته ، لا تخلو : إما أن تكون حجا ، أو صلاة في وقتها أو غير ذلك . فإن كانت حجا ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يلزمه قضاؤه ، بل يجزئ الحج الذي فعله قبل ردته ، نص عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا الصحيح من المذهب ، وقدمه
الإمام ابن القيم ،
وابن عبيدان ، وصاحب الحاوي الكبير ، وغيرهم ، وجزم به
الشارح هنا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول في " كتاب الحج " ، وجزم به في الإفادات
لابن حمدان . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وذكره في الحج . وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الكبرى . وأما
الصلاة إذا أسلم بعدها في وقتها : فحكمها حكم الحج على الصحيح من المذهب . خلافا ومذهبا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يعيد الصلاة ، وإن أعاد الحج ، لفعلها في إسلامه الثاني . وأما غيرهما من العبادات ، فقال الأصحاب : لا تبطل عبادة فعلها في الإسلام
[ ص: 339 ] إذا عاد إلى الإسلام . ولا قضاء عليه ، إلا ما تقدم من الحج والصلاة . قال في الرعاية : إن صام قبل الردة ففي القضاء وجهان . وتقدم ذلك مستوفى في " كتاب الصلاة " فليعاود .