قوله ( وإذا
أسلم ، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في ردته ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي . والمغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا إحداهما : لا يلزمه . وهو المذهب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن منجا في شرحه ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . قال في التلخيص ، والبلغة : هذا أصح الروايتين ، وجزم به
الأدمي في منتخبه ، وغيره .
[ ص: 343 ] وقدمه في الرعاية الصغرى ،
وابن تميم ، والحاوي . والرواية الثانية : يلزمه ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وجزم به في الإفادات في الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . لكن قال : المذهب عدم اللزوم . فعلى هذه : لو جن بعد ردته : لزمه قضاء العبادة زمن جنونه على الصحيح من المذهب .
قلت : فيعايى بها . وقيل : لا يلزمه . وأما إذا حاضت المرتدة : فإن الوجوب يسقط عنها قولا واحدا . وتقدم ذلك مستوفى في " كتاب الصلاة " عند قوله " ولا تجب على كافر " تنبيه : مفهوم كلامه : أنه يلزمه قضاء ما ترك من العبادات قبل ردته . وهو صحيح . وهو المذهب . قاله في الفروع ، وجزم به في الإفادات في " كتاب الصلاة " ، وقدمه
ابن حمدان في رعايته الكبرى ،
وابن تميم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يلزمه ، اختاره في الفائق . قال في التلخيص ، والبلغة : هذا أصح الروايتين ، وقدمه في الرعاية الصغرى . وتقدم ذلك مستوفى في " كتاب الصلاة ، ونقض الوضوء " . تقدم في باب " نواقض الوضوء " .