قوله ( وإذا
ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب . ثم قدر عليهما :
[ ص: 344 ] لم يجز استرقاقهما ، ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في دار الإسلام ) بلا نزاع ( ومن لم يسلم منهم : قتل ) بلا نزاع .
فائدة : لو
لحق مرتد بدار الحرب : فهو وما معه كحربي ، والمذهب المنصوص : لا يتنجز جعل ما بدارنا فيئا ، إن لم يصر فيئا بردته . وقيل : يتنجز .