فوائد الأولى : لو مات أبو الطفل أو الحمل ، أو أبو المميز ، أو مات أحدهما في دارنا فهو مسلم على الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية الجماعة ، وقطع به الأصحاب ، إلا صاحب المحرر ومن تبعه . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحكم بإسلامه قال
ابن القيم رحمه الله في أحكام الذمة : وهو قول الجمهور . وربما ادعي فيه إجماع معلوم متيقن ، واختاره
شيخنا تقي الدين رحمه الله . انتهى وذكر في الموجز ، والتبصرة رواية : لا يحكم بإسلامه بموت أحدهما . نقل
أبو طالب في
يهودي أو نصراني مات وله ولد صغير فهو مسلم إذا مات أبوه . ويرثه أبواه . ويرث أبويه .
[ ص: 346 ] ونقل جماعة : إن كفله المسلمون فمسلم . ويرث الولد الميت لعدم تقدم الإسلام . واختلاف الدين ليس من جهته . وقيل : لا يحكم بإسلامه إذا كان مميزا . والمنصوص خلافه الثانية : مثل ذلك في الحكم : لو عدم الأبوان أو أحدهما بلا موت ، كزنا ذمية ولو بكافر ، أو
اشتباه ولد مسلم بولد كافر ، نص عليهما . وهذا المذهب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أو وجد بدار حرب .
قلت : يعايى بذلك . وقيل :
nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد رحمه الله في مسألة الاشتباه تكون القافة في هذا ؟ قال : ما أحسنه . وإن لم يكفرا ولدهما ، ومات طفلا : دفن في مقابرنا ، نص عليه . واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28837فأبواه يهودانه } . قال
الناظم : كلقيط . قال في الفروع : ويتوجه كالتي قبلها . ورد الأول . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : المراد به يحكم بإسلامه ، ما لم يعلم له أبوان كافران . ولا يتناول من ولد بين كافرين ; لأنه انعقد كافرا . قال في الفروع : كذا قال . قال : ويدل على خلاف النص الحديث . وفسر
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله الفطرة . فقال : التي فطر الله الناس عليها : شقي أو سعيد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : المراد به الدين : من كفر أو إسلام .
قال : وقد فسر
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله هذا في غير موضع . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم معناه على الإقرار بالوحدانية حين أخذهم من صلب
آدم وأشهدهم على أنفسهم ، وبأن له صانعا ومدبرا . وإن عبد شيئا غيره ، وسماه بغير .
[ ص: 347 ] اسمه . وأنه ليس المراد على الإسلام ; لأن اليهودي يرثه ولده الطفل إجماعا . ونقل
يوسف : الفطرة التي فطر الله العباد عليها . وقيل له ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : هي التي فطر الله الناس عليها ، الفطرة الأولى ؟ قال : نعم . وأما إذا مات أبو واحد ممن تقدم في دار الحرب : فإنا لا نحكم بإسلامه على الصحيح من المذهب . وقيل : حكمه حكم دارنا قال في المحرر : وفيه بعد الثالثة : لو أسلم أبوا من تقدم أو أحدهما ، لا جده ولا جدته : حكمنا بإسلامه أيضا . وتقدم " إذا سبي الطفل منفردا ، أو مع أحد أبويه ، أو معهما " في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في أثناء " كتاب الجهاد " فليعاود .