قوله (
وهل يقرون على كفرهم ؟ على روايتين ) . يعني : من ولد بعد الردة . قال في الفروع : وهل يقرون بجزية أم الإسلام . ويرق ، أم القتل ؟ فيه روايتان . وأطلقهما في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ،
والزركشي ، والحاوي ، وشرح
ابن منجا ، وغيرهم إحداهما : يقرون . وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في روايتيه ، وصححه في التصحيح .
[ ص: 348 ] والرواية الثانية : لا يقرون . فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، اختاره
أبو بكر . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والكافي . لاقتصارهما على حكاية هذه الرواية . وهي رواية
الفضل بن زياد ، وجزم به في المذهب ، والخلاصة . وقال في المغني وتبعه في الشرح مع حكاية الروايتين : إذا وقع أبو الولد في الأسر بعد لحوقه بدار الحرب ، فحكمه حكم أهل الحرب . وإن بذل الجزية وهو في دار الحرب ، أو وهو في دار الإسلام : لم نقرها . لانتقاله إلى الكفر بعد نزول القرآن . انتهيا . قال
الزركشي : وهذه طريقة لم نرها لغيره . فائدتان إحداهما :
أطفال الكفار في النار على الصحيح من المذهب ، نص عليه مرارا ، وقدمه في الفروع ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الوقف . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وابن الجوزي : أنهم في الجنة كأطفال المسلمين ، ومن بلغ منهم مجنونا . نقل ذلك في الفروع . وقال
ابن حمدان في نهاية المبتدئين :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الوقف ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن الجوزي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبو محمد المقدسي . انتهى .
قلت : الذي ذكره في المغني : أنه نقل رواية الوقف ، واقتصر عليها ، واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله تكليفهم في القيامة ، للأخبار . ومثلهم من بلغ منهم مجنونا . فإن جن بعد بلوغه فوجهان .
[ ص: 349 ] وأطلقهما في الفروع . قال : وظاهره يتبع أبويه بالإسلام كصغير . فيعايى بها . نقل
ابن منصور فيمن ولد أعمى أبكم أصم ، وصار رجلا هو بمنزلة الميت هو مع أبويه . وإن كانا مشركين . ثم أسلما بعدما صار رجلا . قال : هو معهما . قال في الفروع : ويتوجه مثلهما من لم تبلغه الدعوة . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا . وذكر في الفنون عن أصحابنا : لا يعاقب . وفي نهاية المبتدئ : لا يعاقب . وقيل : بلى ، إن قيل بحظر الأفعال قبل الشرع . وقال
ابن حامد : يعاقب مطلقا . ورده في الفروع الثانية : لو
ارتد أهل بلد ، وجرى فيه حكمهم : فهي دار حرب . فيغنم مالهم وأولادهم الذين حدثوا بعد الردة .