صفحة جزء
قوله ( والساحر الذي يركب المكنسة ، فتسير به في الهواء ونحوه ) . كالذي يدعي أن الكواكب تخاطبه . ( يكفر ويقتل ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف والشارح : قاله أصحابنا ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : لا يكفر ، اختاره ابن عقيل ، وجزم به في التبصرة . [ ص: 350 ] وكفره أبو بكر بعمله . قال في الترغيب : عمله أشد تحريما . وحمل ابن عقيل كلام الإمام أحمد رحمه الله في كفره على معتقده ، وأن فاعله يفسق ، ويقتل حدا .

فائدة : من اعتقد أن السحر حلال : كفر قولا واحدا .

قوله ( فأما الذي يسحر بالأدوية ، والتدخين ، وسقي شيء يضر : فلا يكفر ولا يقتل . ولكن يعزر ) هذا المذهب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال القاضي ، والحلواني : إن قال " سحري ينفع وأقدر على القتل به " : قتل . ولو لم يقتل به . فعلى المذهب : يعزر تعزيرا بليغا ، بحيث لا يبلغ به القتل على الصحيح من المذهب . وقيل : له تعزيره بالقتل . قوله ( ويقتص منه إن فعل ما يوجب القصاص ) . وكذا قال كثير من الأصحاب . وقال في الفروع : ويقاد منه إن قتل غالبا ، وإلا الدية . وكذا قال المصنف ، وغيره في " كتاب الجنايات " . وتقدم ذلك محررا هناك في القسم الثامن .

التالي السابق


الخدمات العلمية