قوله (
والساحر الذي يركب المكنسة ، فتسير به في الهواء ونحوه ) . كالذي يدعي أن الكواكب تخاطبه . ( يكفر ويقتل ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : قاله أصحابنا ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يكفر ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وجزم به في التبصرة .
[ ص: 350 ] وكفره
أبو بكر بعمله . قال في الترغيب : عمله أشد تحريما . وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في كفره على معتقده ، وأن فاعله يفسق ، ويقتل حدا .
فائدة : من
اعتقد أن السحر حلال : كفر قولا واحدا .
قوله ( فأما
الذي يسحر بالأدوية ، والتدخين ، وسقي شيء يضر : فلا يكفر ولا يقتل . ولكن يعزر ) هذا المذهب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والحلواني : إن
قال " سحري ينفع وأقدر على القتل به " : قتل . ولو لم يقتل به . فعلى المذهب : يعزر تعزيرا بليغا ، بحيث لا يبلغ به القتل على الصحيح من المذهب . وقيل : له تعزيره بالقتل . قوله ( ويقتص منه إن فعل ما يوجب القصاص ) . وكذا قال كثير من الأصحاب . وقال في الفروع : ويقاد منه إن قتل غالبا ، وإلا الدية . وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره في " كتاب الجنايات " . وتقدم ذلك محررا هناك في القسم الثامن .