الخامسة : توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في
حل المسحور بسحر . وفيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : توقف
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في الحل . وهو إلى الجواز أميل . وسأله
مهنا عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها ؟ قال : لا بأس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : إنما كره فعاله . ولا يرى به بأسا كما بينه
مهنا . وهذا من الضرورة التي تبيح فعلها . وقال في الرعايتين ، والحاوي : ويحرم
العطف والربط ، وكذا الحل بسحر . وقيل : يكره الحل . وقيل : يباح بكلام مباح .