صفحة جزء
الخامسة : توقف الإمام أحمد رحمه الله في حل المسحور بسحر . وفيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . قال المصنف في المغني : توقف الإمام أحمد رحمه الله في الحل . وهو إلى الجواز أميل . وسأله مهنا عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها ؟ قال : لا بأس . قال الخلال : إنما كره فعاله . ولا يرى به بأسا كما بينه مهنا . وهذا من الضرورة التي تبيح فعلها . وقال في الرعايتين ، والحاوي : ويحرم العطف والربط ، وكذا الحل بسحر . وقيل : يكره الحل . وقيل : يباح بكلام مباح .

التالي السابق


الخدمات العلمية