[ ص: 354 ] كتاب الأطعمة
قوله ( والأصل فيها : الحل . فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه ، من الحبوب والثمار وغيرها ) حتى المسك . وقد سأله
الشالنجي عن
المسك : يجعل في الدواء ويشربه ؟ قال : لا بأس . وهذا المذهب . وقال في الانتصار : حتى شعر . وقال في الفنون : الصحناء سحيق المسك ، منتن في غاية الخبث .
تنبيه : دخل في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : حل
أكل الفاكهة المسوسة والمدودة ، وهو كذلك . ويباح أيضا أكل دودها معها . قال في الرعاية : يباح
أكل فاكهة مسوسة ومدودة بدودها ، أو باقلاء بذبابه وخيار وقثاء ، وحبوب ، وخل بما فيه . وهو معنى كلامه في التلخيص . قال في الآداب : وظاهر هذا : أنه لا يباح أكله منفردا . وذكر بعضهم فيه وجهين . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في بحث مسألة ما لا نفس له سائلة : لا يحل أكله ، وإن كان طاهرا من غير تفصيل .