قوله ( فأما
النجاسات كالميتة ، والدم ، وغيرهما وما فيه مضرة من السموم ونحوها : فمحرمة ) . ويأتي ميتة السمك ونحوه في أول " باب الذكاة " ، فالصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب قاطبة : أن السموم نجسة محرمة . وكذا ما فيه مضرة .
[ ص: 355 ] وقال في الواضح : والمشهور أن
السم نجس . وفيه احتمال لأكل رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام من الذراع المسمومة . وقال في التبصرة : ما يضر كثيره يحل يسيره .