قوله (
والحيوانات مباحة ، إلا الحمر الأهلية ، وما له ناب يفترس به ) . سوى الضبع محرم على الصحيح من المذهب . سواء بدأ بالعدوان أو لا ، نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا يحرم إلا إذا بدأ بالعدوان . قوله (
كالأسد ، والنمر ، والذئب ، والفهد ، والكلب ، والخنزير ، وابن آوى ، والسنور ، وابن عرس ، والنمس ، والقرد ) . مراده هنا بالسنور : السنور الأهلي . بدليل ما يأتي في كلامه ، والصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أنه محرم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : ليس يشبه السباع . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ليس في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلا الكراهة . وجعله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : قياسا ، وأنه قد يقال : يعمها اللفظ .
تنبيه : شمل قوله " فيما له ناب يفترس به " الدب . وهو محرم على الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في مختصره النهاية : لا يحرم . وقال في الرعاية الكبرى : ويحرم دب .
[ ص: 356 ] وقيل : كبير له ناب ، نص عليه . قال في الفروع : وهو سهو . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : إن لم يكن له ناب فلا بأس به . يعني : إن لم يكن له ناب في أصل خلقته . فظن أنه إن لم يكن له ناب في الحال لصغره . وإن كان يحصل له ناب بعد ذلك . وليس الأمر كذلك . وقال في الحاوي :
ويحرم دب . وقال
ابن أبي موسى : كبير . فظاهر هذا موافق لما قاله في الرعاية . إلا أن قوله " نص عليه " سهو . وشمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا : الفيل . وهو كذلك . فيحرم على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : هو سبع . ويعمل بأنيابه كالسبع . ونقل عنه جماعة : يكره .