صفحة جزء
قوله ( وما يأكل الجيف ) . يعني يحرم . وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . ونقل عبد الله وغيره : يكره . وجعل فيه الشيخ تقي الدين رحمه الله : روايتي الجلالة . وقال : عامة أجوبة الإمام أحمد رحمه الله ليس فيها تحريم . وقال : إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع : فيه نزاع . أو لم يحرموه . والخبر في الصحيحين . فمن الطير أولى . قوله ( كالنسر ، والرخم ، واللقلق ) وكذا العقعق ( وغراب البين ، والأبقع ) . [ ص: 357 ] الصحيح من المذهب : تحريم غراب البين ، والأبقع . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . ونقل حرب في الغراب : لا بأس به إن لم يأكل الجيف . وقيل : لا يحرمان إن لم يأكلا الجيف . قال الخلال : الغراب الأسود والأبقع مباحان ، إذا لم يأكلا الجيف . قال : وهذا معنى قول أبي عبد الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية