قوله
( وما يأكل الجيف ) . يعني يحرم . وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . ونقل
عبد الله وغيره : يكره . وجعل فيه
الشيخ تقي الدين رحمه الله : روايتي الجلالة . وقال : عامة أجوبة
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ليس فيها تحريم . وقال : إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع : فيه نزاع . أو لم يحرموه . والخبر في الصحيحين . فمن الطير أولى . قوله (
كالنسر ، والرخم ، واللقلق ) وكذا
العقعق ( وغراب البين ، والأبقع ) .
[ ص: 357 ] الصحيح من المذهب : تحريم غراب البين ، والأبقع . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . ونقل
حرب في الغراب : لا بأس به إن لم يأكل الجيف . وقيل : لا يحرمان إن لم يأكلا الجيف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : الغراب الأسود والأبقع مباحان ، إذا لم يأكلا الجيف . قال : وهذا معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله .