فائدة : لو
اشتبه مباح ومحرم : غلب التحريم . قاله في التبصرة . قوله ( وما
تولد من مأكول وغيره . كالبغل ، والسمع ولد الضبع من الذئب والعسبار ، ولد الذئبة من الذيخ ) . وهو ذكر الضبعان الكثير الشعر . وهذا بلا نزاع . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ولو تميز كحيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه كلب .
تنبيه : مفهوم كلامه : أن المتولد من المأكولين مباح . وهو صحيح ، كبغل من وحش وخيل . لكن ما تولد من مأكول طاهر ، كذباب الباقلاء . فإنه يؤكل تبعا لا أصلا . في أصح الوجهين فيهما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحل بموته . قال : ويحتمل كونه كذباب . وفيه روايتان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في الباقلاء المدود يجتنبه أحب إلي ، وإن لم يتقذره فأرجو . وقال عن تفتيش التمر المدود لا بأس به إذا علمه . والمذهب تحريم الذباب ، جزم به في الكافي ، وغيره ، وصححه في الفروع ، والنظم .
[ ص: 360 ] وقيل : لا يحرم . وأطلق في المحرر ، وغيره . وتقدم معناه .