قوله ( وفي
الثعلب ، والوبر ، وسنور البر ، واليربوع : روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ،
والزركشي ، وتجريد العناية ، وغيرهم . أما الثعلب : فيحرم على الصحيح من المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : أكثر الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله تحريم الثعلب . ونقل
عبد الله رحمه الله : لا أعلم أحدا أرخص فيه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . وكل شيء اشتبه عليك فدعه . قال
الناظم : هذا أولى ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الفروع . والرواية الثانية : يباح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة : والثعلب مباح في أصح الروايتين ، واختارها
الشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي . وأطلقهما في الكافي . وأما سنور البر : فالصحيح من المذهب : أنه محرم ، صححه في التصحيح . قال
الناظم : هذا أولى . قال في الفروع : ويحرم سنور بر على الأصح ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز .
[ ص: 361 ] وهو ظاهر ما جزم به في المنور ، ومنتخب
الأدمي . والرواية الثانية : يباح . وأطلقهما في الكافي ، والإشارة
للشيرازي ، والبلغة ، والمحرر . وأما الوبر واليربوع : فالصحيح من المذهب : أنهما مباحان . قال في الفروع : لا يحرم وبر ويربوع على الأصح ، وصححه في التصحيح ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الكافي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في نهايته : يباح اليربوع . والرواية الثانية : يحرمان ، وجزم في الوجيز بتحريم اليربوع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحرم الوبر . وأطلق الخلاف في المحرر .