صفحة جزء
قوله ( وفي الثعلب ، والوبر ، وسنور البر ، واليربوع : روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، والزركشي ، وتجريد العناية ، وغيرهم . أما الثعلب : فيحرم على الصحيح من المذهب . قال المصنف ، والشارح : أكثر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تحريم الثعلب . ونقل عبد الله رحمه الله : لا أعلم أحدا أرخص فيه إلا عطاء . وكل شيء اشتبه عليك فدعه . قال الناظم : هذا أولى ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الفروع . والرواية الثانية : يباح . قال ابن عقيل في التذكرة : والثعلب مباح في أصح الروايتين ، واختارها الشريف أبو جعفر ، والخرقي . وأطلقهما في الكافي . وأما سنور البر : فالصحيح من المذهب : أنه محرم ، صححه في التصحيح . قال الناظم : هذا أولى . قال في الفروع : ويحرم سنور بر على الأصح ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز . [ ص: 361 ] وهو ظاهر ما جزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي . والرواية الثانية : يباح . وأطلقهما في الكافي ، والإشارة للشيرازي ، والبلغة ، والمحرر . وأما الوبر واليربوع : فالصحيح من المذهب : أنهما مباحان . قال في الفروع : لا يحرم وبر ويربوع على الأصح ، وصححه في التصحيح ، واختاره المصنف ، والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الكافي . قال ابن رزين في نهايته : يباح اليربوع . والرواية الثانية : يحرمان ، وجزم في الوجيز بتحريم اليربوع . وقال القاضي : يحرم الوبر . وأطلق الخلاف في المحرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية