فوائد الأولى : في هدهد وصرد : روايتان . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي ، والفروع ، والكافي ، والمغني ، والشرح . إحداهما : يحرمان . قال
الناظم : هذه الرواية أولى . وجزم به في المنور ، وجزم به في المنتخب في الأولى . والرواية الثانية : لا يحرم ، اختاره
ابن عبدوس في تذكرته .
[ ص: 362 ] الثانية : في الغداف والسنجاب وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والنظم ، والفروع . أحدهما : يحرمان . صححه في الرعاية الكبرى ، وتصحيح المحرر ، وجزم في الوجيز بتحريم الغداف . قال
أبو بكر في زاد المسافر :
لا يؤكل الغداف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : الغداف محرم ، ونسبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . والوجه الثاني : لا يحرمان ، وجزم في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة بأن الغداف لا يحرم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي :
يحرم السنجاب . ومال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح إلى إباحة السنجاب . الثالثة : قال في الرعاية الكبرى : في
السنور والفنك وجهان ، أصحهما : يحرم . الرابعة : في الخطاف وجهان . وأطلقهما في التبصرة ، والرعايتين ، والحاويين ، والمحرر ، وجزم في النظم في موضع بالتحريم . وقال في موضع آخر : الأولى التحريم ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . قال في الفروع : ويحرم على الأصح . وقيل : لا يحرم . الخامسة : قال جماعة من الأصحاب منهم : صاحب المستوعب وما لم يكن ذكر في نص الشرع ، ولا في عرف
العرب : يرد إلى أقرب الأشياء شبها به . فإن كان بالمستطاب أشبه : ألحقناه به . وإن كان بالمستخبث أشبه : ألحقناه .
[ ص: 363 ] وقال في التبصرة والرعاية : أو مسمى باسم حيوان خبيث .