قوله ( وما عدا هذا : مباح .
كبهيمة الأنعام ، والخيل ) . الخيل مباحة مطلقا على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وفي البرذون رواية بالوقف . قوله (
والزرافة ) . يعني أنها مباحة . وهذا المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . منهم
أبو بكر ،
وابن أبي موسى . قال في الفروع : وتباح في المنصوص ، وجزم به في الكافي ، والوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . قال
الشارح : هذا أصح . وقيل : لا يباح ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . قال في المستوعب : وهو سهو . قال في المحرر : وحرمها
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وأباحها
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الوقف .