قوله (
والأرنب ) . يعني أنه مباح . وهو المذهب ، جزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، والكافي ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يباح
[ ص: 364 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .