قوله (
والضبع ) . أعني : أنه مباح . وهذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والهادي ، والبلغة ، والمحرر ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين . وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يباح . ذكرها
ابن البنا . وقال في الروضة : إن عرف بأكل الميتة فكالجلالة .
قلت : وهو أقرب إلى الصواب .