قوله ( فإذا قال ولا الضالين قال : آمين ) في
محل قول المأموم آمين وجهان أحدهما : يقوله الإمام والمأموم معا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، والكافي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه
[ ص: 51 ] والشارح ،
وابن تميم ،
والزركشي ، وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
والوجه الثاني : يقوله بعد الإمام ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والحواشي ، وتجريد العناية .
قلت : وهو الأظهر ، وأطلقهما في الفروع قوله (
يجهر بها الإمام والمأموم ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وهو من المفردات ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ترك الجهر .
فائدة : لو
ترك الإمام التأمين أتى به المأموم جهرا ليذكره ، وكذا لو أسره الإمام جهر به المأموم .