صفحة جزء
قوله ( وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة ولبنها ، وبيضها ، حتى تحبس ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وأطلق في الروضة وغيرها تحريم الجلالة ، وأن مثلها خروف ارتضع من كلبة ثم شرب لبنا طاهرا . قال في الفروع : وهو معنى كلام غيره . وعنه : يكره ، ولا يحرم [ ص: 367 ] وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين . قوله ( وتحبس ثلاثا ) . يعني تطعم الطاهر وتمنع من النجاسة . وهذا المذهب ، نص عليه ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : يحبس الطائر ثلاثا والشاة سبعا . وما عدا ذلك أربعين يوما . وحكي في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم : رواية أن ما عدا الطائر يحبس أربعين يوما . وعنه : تحبس البقرة ثلاثين يوما . ذكره في الواضح . قال في الفروع : وهو وهم . وقاله ابن بطة ، وجزم به في الروضة . وقيل : يحبس الكل أربعين . وهو ظاهر رواية الشالنجي .

التالي السابق


الخدمات العلمية