فائدتان إحداهما : كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله
ركوبها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم . الثانية : يجوز له أن
يعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح ، أو لا يحلب قريبا نقله
عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12688وابن الحكم . واحتج بكسب الحجام وبالذين عجنوا من
آبار ثمود ونقل جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : تحريم علفها مأكولا . وقيل : يجوز مطلقا كغير مأكول على الأصح . وخصهما في الترغيب بطاهر محرم ، كهر .