صفحة جزء
فائدتان إحداهما : كره الإمام أحمد رحمه الله ركوبها . وعنه : يحرم . الثانية : يجوز له أن يعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح ، أو لا يحلب قريبا نقله عبد الله ، وابن الحكم . واحتج بكسب الحجام وبالذين عجنوا من آبار ثمود ونقل جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله : تحريم علفها مأكولا . وقيل : يجوز مطلقا كغير مأكول على الأصح . وخصهما في الترغيب بطاهر محرم ، كهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية