قوله ( ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا : حل له منه ما يسد رمقه ) يجوز له
الأكل من المحرم مطلقا إذا اضطر إلى أكله على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : يحرم عليه الميتة في الحضر . ذكره في الرعاية . وذكره
الزركشي رواية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن خاف في السفر : أكل ، وإلا فلا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال .
تنبيهان أحدهما : الاضطرار هنا : أن يخاف التلف فقط على الصحيح من المذهب نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إذا علم أن النفس تكاد تتلف ، وقدمه في الفروع ، وجزم به
الزركشي ، وغيره . وقيل : أو خاف ضررا .
[ ص: 370 ] وقال في المنتخب : أو مرضا ، أو انقطاعا عن الرفقة . قال في الفروع : ومراده ينقطع فيهلك ، كما ذكره في الرعاية . وذكر
أبو يعلى الصغير : أو زيادة مرض .
وقال في الترغيب : إن خاف طول مرضه فوجهان . الثاني : قوله " حل له منه ما يسد رمقه " يعني : ويجب عليه أكل ذلك على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله وفاقا ، واختاره
ابن حامد ، وجزم به في المحرر ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والقواعد الأصولية ، وغيرهم . قال
الزركشي : هذا المشهور من الوجهين . وقيل : يستحب الأكل . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . قال في الرعاية والحاوي ، وقيل : يباح . وأطلقهما في المغني ، والشرح . قوله ( وهل له الشبع ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح . إحداهما : ليس له لذلك . ولا يحل له إلا ما يسد رمقه . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال
الزركشي : هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، واختيار عامة الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره .
[ ص: 371 ] وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع وغيرهم . الرواية الثانية : له الأكل حتى يشبع . اختاره
أبو بكر . وقيل : له الشبع إن دام خوفه . وهو قوي . وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وتبعه جماعة بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة . فيجوز له الشبع . وبين ما إذا لم تكن مستمرة ، فلا يجوز . فوائد إحداها : هل له أن يتزود منه ؟ مبني على الروايتين في جواز شبعه . قاله في الترغيب . وجوز جماعة التزود منه مطلقا .
قلت : وهو الصواب . وليس في ذلك ضرر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : أصح الروايتين : يجوز له التزود . ونقل
ابن منصور ،
والفضل بن زياد : يتزود إن خاف الحاجة ، جزم به في المستوعب ، واختاره
أبو بكر . وهو الصواب أيضا . الثانية : يجب تقديم السؤال على أكل المحرم على الصحيح من المذهب . نقله
أبو الحارث . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : إنه يجب ولا يأثم . وأنه ظاهر المذهب .