قوله ( فإن
وجد طعاما لا يعرف مالكه ، وميتة ، أو صيدا وهو محرم فقال أصحابنا : يأكل الميتة ) . وهو المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والوجيز ، وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وغيره ; لأن في أكل الصيد ثلاث جنايات : صيده ، وذبحه ، وأكله . وأكل الميتة فيه جناية واحدة ، ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة . قال في الفنون ، قال حنبلي : الذي يقتضيه مذهبنا : خلاف ما قاله الأصحاب . وقال في الكافي : الميتة أولى ، إن طابت نفسه ، وإلا أكل الطعام ; لأنه مضطر وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : يقدم الطعام ولو بقتاله ، ثم الصيد ، ثم الميتة .