قوله ( وإن
وجد معصوما ميتا : ففي جواز أكله ، وجهان ) . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والنظم . أحدهما : لا يجوز . وعليه جماهير الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : اختاره الأكثر . وكذا قال في الفروع ، وجزم به في الإفصاح ، وغيره . قال في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين : لم يأكله في الأصح . قال في الكافي : هذا اختيار غير
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب . قال في المغني : اختاره الأصحاب . والوجه الثاني : يجوز أكله . وهو المذهب على ما اصطلحناه ، صححه في التصحيح ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . قال في الكافي : هذا أولى ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وقدمه في الفروع .
[ ص: 377 ] فائدتان إحداهما : يحرم عليه
أكل عضو من أعضائه على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقطعوا به . وقال في الفنون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إنه لا يحرم .