صفحة جزء
الثانية : من اضطر إلى نفع مال الغير ، مع بقاء عينه ، لدفع برد أو حر ، أو استقاء ماء ونحوه : وجب بذله مجانا على الصحيح من المذهب ، صححه في النظم ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . وقيل : يجب له العوض كالأعيان . وقال في الفصول في " الجنائز " يقدم حي اضطر إلى سترة لبرد أو مطر على تكفين ميت . فإن كانت السترة للميت : احتمل أن يقدم الحي أيضا . ولم يذكر غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية