قوله ( ويجب
على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة ) . هذا المذهب بشرطه الآتي . ونص عليه في رواية الجماعة . وعليه جماهير الأصحاب .
[ ص: 380 ] قال في الفروع : ليلة ، والأشهر : ويوما . نقله الجماعة ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وهو من مفردات المذهب . وقيل : الواجب ليلة فقط ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وإدراك الغاية ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع . لكن قال : الأول الأشهر . وهو أيضا من مفردات المذهب . وقيل : ثلاثة أيام . فما زاد فهو صدقة ، اختاره
أبو بكر ،
وابن أبي موسى . وهو من المفردات . ونقل
علي بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : ما يدل على وجوب الضيافة . للغزاة خاصة ، على من يمرون بهم ثلاثة أيام .
ذكره
ابن رجب في شرح الأربعين النواوية ، وصاحب الفروع : وهو من مفردات المذهب أيضا . وتقدم في أواخر " باب عقد الذمة " " هل يجب عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين مطلقا ، أو بالشرط ؟ " .
تنبيه : في قوله " المجتاز به " إشعار بأن يكون مسافرا . وهو صحيح . فلا حق لحاضر . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم .
[ ص: 381 ] فإن عبارتهم مثل عبارة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين . والوجه الثاني : هو كالمسافر . قال في الفروع : وظاهر نصوصه : وحاضر . وفيه وجهان للأصحاب . انتهى .
فائدة : يشترط للوجوب أيضا : أن يكون المجتاز في القرى . فإن كان في الأمصار : لم تجب الضيافة على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الأمصار كالقرى . قال في الفروع : وفي مصر روايتان منصوصتان .
تنبيه : مفهوم قوله " ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به " أنها لا تجب للذمي إذا اجتاز بالمسلم . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلامه في المحرر ، وغيره من الأصحاب . قال
ابن رجب في شرح النواوية : وخص كثير من الأصحاب الوجوب بالمسلم وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع . وعنه : هو كمسلم في ذلك . نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وهو قول في النظم ، وقدمه
ابن رجب في شرح النواوية . وقال : هو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله .