قوله ( فإن أبى : فللضيف طلبه به عند الحاكم ) بلا نزاع .
[ ص: 382 ] وهو من مفردات المذهب .
فائدة : إذا
امتنع من الضيافة الواجبة عليه : جاز له الأخذ من ماله على الصحيح من المذهب . ولا يعتبر إذنه . قال في القواعد : ولا يعتبر إذنه في أصح الروايتين . نقلها
علي بن سعيد . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يأخذ إلا بعلمهم ، يطالبهم بقدر حقه .
قلت : النفس تميل إلى ذلك ، وقدمه في الشرح . .