قوله (
ويستحب ضيافته ثلاثة أيام . فما زاد : فهو صدقة ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وتقدم قول : أنها تحب ثلاثة أيام ، اختاره
أبو بكر ،
وابن أبي موسى . قوله (
ولا يجب عليه إنزاله في بيته ، إلا أن لا يجد مسجدا ، أو رباطا يبيت فيه ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مفرداته : إنزاله في بيته مطلقا كالنفقة . وهو من مفردات المذهب . فوائد الأولى : الضيافة قدر كفايته مع الأدم على الصحيح من المذهب . وأوجب
الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : المعروف عادة . قال : كزوجة وقريب ورقيق . وفي الواضح : ولفرسه أيضا تبن لا شعير .
[ ص: 383 ] قال في الفروع : ويتوجه وجه يعني : ويجب شعير كالتبن
كأهل الذمة في ضيافتهم المسلمين .