[ ص: 384 ] باب الذكاة
. قوله (
لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه : بغير ذكاة ) . إن كان مما لا يعيش إلا في البر . فهذا لا نزاع في وجوب تذكية المقدور عليه منه ، إلا ما استثني . وإن
كان مأواه البحر ، ويعيش في البر ككلب الماء وطيره ، والسلحفاة ونحو ذلك فهذا أيضا لا يباح المقدور عليه منه إلا بالتذكية . وهذا المذهب مطلقا ، إلا ما استثني . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . قال
الزركشي : هذا إحدى الروايتين ، واختيار عامة الأصحاب . والرواية الثانية : وعن بعض الأصحاب أنه صححها تحل ميتة كل بحري . انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في البحري : يحل بذكاة أو عقر ; لأنه ممتنع كحيوان البر وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره : بأن الطير يشترط ذبحه . قوله ( إلا
الجراد وشبهه ، والسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء فلا ذكاة له ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، ولو كان طافيا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في السرطان وسائر البحري : أنه يحل بلا ذكاة . وقال
ابن منجا في شرحه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : أنه لا يباح بلا ذكاة . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في الجراد لا يؤكل إلا أن يموت بسبب . ككبسه وتغريقه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
يحرم السمك الطافي ، ونصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : لا بأس به ما لم يتقذره . وهذه الرواية تخريج في المحرر .
[ ص: 385 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تباح ميتة بحري سوى السمك . قال
الزركشي : وهو ظاهر اختيار جماعة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم
سمك وجراد صاده مجوسي ونحوه ، صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وتقدم ذلك . وأطلقهما في المحرر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل والباقلاء . فيحل بموته . قال : ويحتمل أنه كالذباب . وفيه روايتان . فوائد الأولى : حيث قلنا بالتحريم : لم يكن نجسا على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : نجس مع دم . .