الثانية : كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله :
شي السمك الحي ، لا الجراد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فيهما : يكره على الأصح . ونقل
عبد الله في الجراد : لا بأس به . ما أعلم له ولا للسمك ذكاة . الثالثة : يحرم بلعه حيا على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الفروع . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إجماعا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : يكره . .