صفحة جزء
الثانية : كره الإمام أحمد رحمه الله : شي السمك الحي ، لا الجراد . وقال ابن عقيل فيهما : يكره على الأصح . ونقل عبد الله في الجراد : لا بأس به . ما أعلم له ولا للسمك ذكاة . الثالثة : يحرم بلعه حيا على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الفروع . وذكره ابن حزم إجماعا . وقال المصنف : يكره . .

التالي السابق


الخدمات العلمية