قوله (
ويشترط للذكاة شروط أربعة . أحدها :
أهلية الذابح . وهو أن يكون عاقلا ) ; ليصح قصده التذكية ولو كان مكرها ذكره في الانتصار ، وغيره .
[ ص: 386 ] قال في الفروع : ويتوجه فيه كذبح مغصوب وقد دخل في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله الأقلف . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تصح ذكاته . فائدة : قال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب هنا : لا يعتبر قصد الأكل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : لو
تلاعب بسكين على حلق شاة ، فصار ذبحا ، ولم يقصد حل أكلها : لم تبح . وعلل
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل تحريم ما قتله محرم لصوله : بأنه لم يقصد أكله . كما لو وطئه آدمي إذا قتل . وقال في المستوعب : كذبحه . وذكر
الأزجي عن أصحابنا : إذا ذبحه ليخلص مال غيره منه بقصد الأكل لا التخلص ، للنهي عن ذبحه لغير مأكلة . وذكر
الشيخ تقي الدين رحمه الله في " بطلان التحليل " لو لم يقصد الأكل . أو قصد حل يمينه : لم يبح . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وجماعة : اعتبار إرادة التذكية . قال في الفروع : وظاهره يكفي . وقال في الترغيب : هل يكفي قصد الذبح ، أم لا بد من قصد الإحلال ؟ فيه وجهان .