صفحة جزء
قوله ( مسلما ، أو كتابيا ، ولو حربيا . فتباح ذبيحته ، ذكرا كان أو أنثى ) . وهذا المذهب في الجملة . وعليه الأصحاب . ( وعنه : لا تباح ذبيحة بني تغلب ، ولا من أحد أبويه غير كتابي ) [ ص: 387 ] وأطلقهما في الرعاية الكبرى فيهما . أما ذبيحة بني تغلب : فالصحيح من المذهب : إباحتها . وعليه الأكثر . قال ابن منجا : هذا المذهب . قال الشارح : وهو الصحيح . قال في الفروع في " باب المحرمات في النكاح " : وتحل مناكحة وذبيحة نصارى بني تغلب على الأصح . وقيل : هما في بقية اليهود والنصارى من العرب . انتهى ، واختار المصنف وغيره : إباحة ذبيحة بني تغلب . وعنه : لا تباح . قال الزركشي : وهي المشهورة عند الأصحاب . وأطلقهما الخرقي ، والرعايتين ، والحاويين . وتقدم نظير ذلك فيهم في " باب المحرمات في النكاح " . وقال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم : وفي نصارى العرب روايتان . وأطلقوهما .

وأما من أحد أبويه غير كتابي : فظاهر كلام المصنف : أنه قدم إباحة ذبحه . وهو إحدى الروايتين . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في النظم كالمصنف ، واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله ، والصحيح من المذهب : أن ذبيحته لا تباح . قال في المغني ، والشرح ، قال أصحابنا : لا تحل ذبيحته . قال في الفروع في " باب المحرمات في النكاح " : ومن أحد أبويه كتابي فاختار دينه ، فالأشهر : تحريم مناكحته وذبيحته . [ ص: 388 ] وقال في الرعاية الصغرى : ولا تحل ذكاة من أحد أبويه الكافرين مجوسي أو وثني أو كتابي لم يختر دينه . وعنه : أو اختار . قال في الرعايتين ، قلت : إن أقر حل ذبحه ، وإلا فلا . وقال في الرعاية الكبرى ، قلت : فإن انتقل كتابي أو غيره إلى دين يقر أهله بكتاب وجزية ، وأقر عليه : حلت ذكاته وإلا فلا . وقال في المحرر في " باب عقد الذمة وأخذ الجزية " ومن أقررناه على تهود أو تنصر متجدد : أبحنا ذبيحته ومناكحته . وإذا لم نقره عليه بعد المبعث وشككنا : هل كان منه قبله أو بعده ؟ قبلت جزيته ، وحرمت مناكحته وذبيحته انتهى .

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : كل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم ، سواء كان أبوه أو جده قد دخل في دينهم أو لم يدخل . وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل ، أو قبل ذلك . وهو المنصوص الصريح عن الإمام أحمد رحمه الله . وإن كان بين أصحابه خلاف معروف . وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم بلا نزاع بينهم . وذكر الطحاوي : أنه إجماع قديم . انتهى ، وجزم في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاويين ، وغيرهم : أن ذبيحة من أحد أبويه غير كتابي : غير مباحة . قال الشارح : قال أصحابنا : لا تحل ذبيحة من أحد أبويه غير كتابي ، وجزم به ناظم المفردات . وهو منها . وكذلك صيده .

وقال في الترغيب : في الصائبة روايتان . مأخذهما : هل هم فرقة من النصارى أم لا ؟ [ ص: 389 ] ونقل حنبل : من ذهب مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه قال " هم يسبتون " جعلهم رضي الله عنه بمنزلة اليهود ، وكل من يصير إلى كتاب فلا بأس بذلك . وقيل : لا يصح أن يذبح اليهودي الإبل في الأصح . وعنه : لا تصح ذبيحة الأقلف الذي لا يخاف بختانه . ونقل حنبل في الأقلف لا صلاة له ولا حج . وهي من تمام الإسلام . ونقل فيه الجماعة : لا بأس . وقال في المستوعب : يكره من جنب ونحوه . ونقل صالح وغيره : لا بأس . ونقل حنبل : لا يذبح الجنب . ونقل أيضا في الحائض : لا بأس . وقال في الرعاية ، وعنه : تكره ذبيحة الأقلف والجنب والحائض والنفساء قوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية