قوله (
مسلما ، أو كتابيا ، ولو حربيا . فتباح ذبيحته ، ذكرا كان أو أنثى ) . وهذا المذهب في الجملة . وعليه الأصحاب . (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تباح
ذبيحة بني تغلب ، ولا من أحد أبويه غير كتابي )
[ ص: 387 ] وأطلقهما في الرعاية الكبرى فيهما . أما ذبيحة
بني تغلب : فالصحيح من المذهب : إباحتها . وعليه الأكثر . قال
ابن منجا : هذا المذهب . قال
الشارح : وهو الصحيح . قال في الفروع في " باب المحرمات في النكاح " : وتحل مناكحة وذبيحة
نصارى بني تغلب على الأصح . وقيل : هما في بقية
اليهود والنصارى من
العرب . انتهى ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : إباحة ذبيحة
بني تغلب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تباح . قال
الزركشي : وهي المشهورة عند الأصحاب . وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والرعايتين ، والحاويين . وتقدم نظير ذلك فيهم في " باب المحرمات في النكاح " . وقال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم : وفي
نصارى العرب روايتان . وأطلقوهما .
وأما من أحد أبويه غير كتابي : فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه قدم إباحة ذبحه . وهو إحدى الروايتين . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في النظم
nindex.php?page=showalam&ids=13439كالمصنف ، واختاره
الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله ، والصحيح من المذهب : أن ذبيحته لا تباح . قال في المغني ، والشرح ، قال أصحابنا : لا تحل ذبيحته . قال في الفروع في " باب المحرمات في النكاح " : ومن أحد أبويه كتابي فاختار دينه ، فالأشهر : تحريم مناكحته وذبيحته .
[ ص: 388 ] وقال في الرعاية الصغرى : ولا تحل
ذكاة من أحد أبويه الكافرين مجوسي أو وثني أو كتابي لم يختر دينه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو اختار . قال في الرعايتين ، قلت : إن أقر حل ذبحه ، وإلا فلا . وقال في الرعاية الكبرى ، قلت : فإن انتقل كتابي أو غيره إلى دين يقر أهله بكتاب وجزية ، وأقر عليه : حلت ذكاته وإلا فلا . وقال في المحرر في " باب عقد الذمة وأخذ الجزية " ومن أقررناه على تهود أو تنصر متجدد : أبحنا ذبيحته ومناكحته . وإذا لم نقره عليه بعد المبعث وشككنا : هل كان منه قبله أو بعده ؟ قبلت جزيته ، وحرمت مناكحته وذبيحته انتهى .
وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : كل من تدين بدين
أهل الكتاب فهو منهم ، سواء كان أبوه أو جده قد دخل في دينهم أو لم يدخل . وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل ، أو قبل ذلك . وهو المنصوص الصريح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وإن كان بين أصحابه خلاف معروف . وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم بلا نزاع بينهم . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : أنه إجماع قديم . انتهى ، وجزم في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاويين ، وغيرهم : أن ذبيحة من أحد أبويه غير كتابي : غير مباحة . قال
الشارح : قال أصحابنا : لا تحل ذبيحة من أحد أبويه غير كتابي ، وجزم به
ناظم المفردات . وهو منها . وكذلك صيده .
وقال في الترغيب : في الصائبة روايتان . مأخذهما : هل هم فرقة من
النصارى أم لا ؟
[ ص: 389 ] ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : من ذهب مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه قال " هم يسبتون " جعلهم رضي الله عنه بمنزلة
اليهود ، وكل من يصير إلى كتاب فلا بأس بذلك . وقيل : لا يصح أن يذبح اليهودي الإبل في الأصح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تصح
ذبيحة الأقلف الذي لا يخاف بختانه . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل في الأقلف لا صلاة له ولا حج . وهي من تمام الإسلام . ونقل فيه الجماعة : لا بأس . وقال في المستوعب : يكره من جنب ونحوه . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وغيره : لا بأس . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل :
لا يذبح الجنب . ونقل أيضا في الحائض : لا بأس . وقال في الرعاية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تكره
ذبيحة الأقلف والجنب والحائض والنفساء قوله .