تنبيه : ظاهر قوله " إلا السن " أنه يباح
الذبح بالعظم . وهو إحدى الروايتين . والمذهب منهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : مقتضى إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله إباحة الذبح به . قال : وهو أصح ، وصححه
الشارح ،
والناظم . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . قال في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم : وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد يقطع وينهر الدم ، إلا السن والظفر ، قدمه في الكافي ، وقال : هو ظاهر كلامه . والرواية الثانية : لا يباح الذبح به .
[ ص: 392 ] قال
ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في الفائدة السادسة بعد ذكر الحديث : وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام : إما لنجاسة بعضها ، وإما لتنجيسه على مؤمني الجن ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . قال في الترغيب : يحرم بعظم ، ولو بسهم نصله عظم . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع .