قوله (
الثالث : أن يقطع الحلقوم والمريء ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يشترط مع ذلك قطع الودجين ، اختاره
أبو بكر ،
وابن البنا ، وجزم به في الروضة ، واختاره
أبو محمد الجوزي . قال في الكافي : الأولى قطع الجميع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يشترط مع قطع الحلقوم والمريء قطع أحد الودجين . وقال في الإيضاح : الحلقوم والودجين . وقال في الإشارة : المريء والودجين .
[ ص: 393 ] وقال في الرعاية ، والكافي أيضا : يكفي قطع الأوداج . فقطع أحدهما مع الحلقوم ، أو المريء : أولى بالحل . قاله
الشيخ تقي الدين رحمه الله . وذكره في الأولى رواية وذكر وجها : يكفي قطع ثلاث من الأربعة . وقال : إنه الأقوى . وسئل عمن
ذبح شاة ، فقطع الحلقوم والودجين ، لكن فوق الجوزة ؟ فأجاب : هذه المسألة فيها نزاع ، والصحيح : أنها تحل .
قلت : وهو ظاهر كلام الأصحاب ، حيث أطلقوا الإباحة بقطع ذلك من غير تفصيل .
فائدة : قال في الفروع : وكلام الأصحاب في اعتبار إبانة ذلك بالقطع محتمل . قال : ويقوى عدمه . وظاهره : لا يضر رفع يده إن أتم الذكاة على الفور . واعتبر في الترغيب : قطعا تاما . فلو
بقي من الحلقوم جلدة ، ولم ينفذ القطع ، وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ، ثم قطع الجلدة : لم يحل . قوله ( وإن نحره : أجزأه ) بلا نزاع .